الصفحة 11 من 28

فتعدَّى عليه الحق، فأخذ سلاحه فقاتل فقتل- فهو شهيد) ⁽١⁾.

(١٨) ١١١٧ - وعن زيد، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله؛ ليؤدي فريضة الله، فخطوتاه⁽٢⁾ إحداهما⁽٣⁾ تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة) ⁽٤⁾.

====================

(١) الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (١٣٧٠) بذكر سنده كاملًا، ومتنه كما هنا، عدا الفروق المتقدم ذكرها، وذكره أيضًا في "مجمع الزوائد" (٣/ ٨٢) من رواية الإمام أحمد مختصرًا، ثم من رواية الطبراني، وقال: (رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال الجميع رجال الصحيح) .

(٢) إلى هنا انتهى السقط الأول، وها هنا ينتهي الوجه الأول من الورقة (٦٢) . وقد أكملت الحديث مع كون تكملته موجودة في المطبوع من "المعجم الأوسط".

(٣) رسمت هذه الكلمة في الأصل هكذا: (إحديهما) ، والأصل: (إحداهما) ؛ لأن كل اسم مقصور حكمه إذا اتصل به الضمير أن يكتب بالألف، نحو: (بشراها، وذكراها، وإحداها، وإحداهما) ، وبعض العلماء والكتبة يستثنون من ذلك (إحدى) فيكتبونها بالياء: (إحديها، وإحديهما) ، ويوجد هذا في كثير من المخطوطات، وعدّه الحريري في "درة الغواص" (ص ١٣٠) من أوهام الخواص. وانظر: "المطالع النصرية" (ص ١٤٧ - ١٤٨) ، و"كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٨١) .

(٤) ذكر الطبراني بعد هذا الحديث عدة أحاديث بالإسناد نفسه، وجعلها محققو "المعجم الأوسط" تابعة للحديث، ولم يفردوها بأرقام، وهي: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام) . وذكر الحديث. (ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستام الرجل على سوم أخيه) . (ونهى عن التناجش) . (ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها) . (ونهى أن يمنع الماء مخافة الكلأ) . (ونهى أن يبيع حاضر لباد) . وقال: (من منح منيحة غدت بصدقة صبوحها وغبوقها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت