فهرس الكتاب

الصفحة 12157 من 15069

٥٩٨٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي (١) ⦗٤٠٨⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عن طاوس: عن ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ عُمَرَ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ نَاشَدَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْها وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِغُرَّةٍ ـ عَبْدٍ أو أمةٍ ـ وأن تُقْتَلَ بها.

= (٦٠٢١) [٣٦: ٥]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح ـ ((الصحيحة) ) (١٩٨٣)


(١) الأصل: (الأزدي) ! والتصويب مِن ((ترتيب الثقات) ) للهيثمي وغيره؛ انظر ((التيسير) ) , وغَفَل عنه المعلِّق على ((طبعة المؤسسة) ).
وهو صدوق؛ كما قال الحافظ.
وتابعه جمعٌ: عند أبي داود (٤٥٧٢) , والدارمي (٢/ ١٩٦ ـ ١٩٧) , وابن ماجه (٤٦٤١) وصرَّح بعضهم بتحديث ابن جريج , فصحَّ الحديث.
لكن البيهقي عَقَّبَ عليه بقوله: ((ثمَّ شكَّ في قوله: وأن تقتل بها .... , والمحفوظُ أنَّه قضى بديتها على عاقلة القاتلة) )؛ يعني: دون جملة القتل.
ويشهد لما قال أحاديث الباب , بل في روايةٍ ذكرها الحافظ في ((الفتح) ) (١٢/ ٢٤٨) : أن المرأة التي قَضَى عليها بالغرَّة توفِّيت , فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن مِيراثَها لبنيها وزوجها , وأن العقل على عصبتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت