فهرس الكتاب
الصفحة 57 من 15069
كان استعمال ذلك الفعل منهياً عنه بعض الناس وقد يباح استعمال ذلك الفعل تارةً لمن وُجِدَ فيه الشيئان اللذان وصفتُهما كما زُجِرَ عن استعماله تارةً أُخرى مَنْ وُجدا فيه.
النوع الثالث والثلاثون: الأمر بإعادة فعلٍ قَصَدَ المؤدِّي لذلك الفعل أداءه فأتى به على غير الشرط الذي أُمِرَ به.
النوع الخامس والثلاثون: الأمر بالشيء الذي أُمِرَ به بلفظ الإيجاب والحتم وقد قامت الدلالة من خبر ثان على أنه سُنَّةٌ والقصد فيه علة معلومة أُمِرَ من أجلها هذا الأمر المأمور به.
حجم الخط: