فهرس الكتاب

الصفحة 6211 من 15069

٣٠٥٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رجلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دينٌ فأُتي بِمَيِّتٍ فَقَالَ:

(أَعَلَيْهِ دَيْنٌ) فَقَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ قَالَ:

(أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مؤمنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ ديناً فعليَّ ومن ترك مالاً فَلِوَرَثَتِهِ)

= (٣٠٦٤) [١٩: ٣]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((أحكام الجنائز) ) (ص ٢٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت