النوع الرابع والسبعون: الأمر بالشيء عند فعل ماض مرادُه جواز استعمال ذلك الفعل المسؤول عنه مع إباحة استعماله مرة أخرى.
النوع الخامس والسبعون: الأمر باستعمال شيء قُصِدَ به الزجر استعمال شيء ثان والمراد منهما ـ معاً ـ عِلَّةٌ مُضمَرةٌ في نفس الخطاب لا أن استعمال ذلك الفعل مُحرَّمٌ وإن زُجِرَ عن ارتكابه.
النوع السادس والسبعون: الأمر بالشيء الذي مراده التعليم حيث جهل المأمور به كيفية استعمال ذلك الفعل لا أنه أمر على سبيل الحتم والإيجاب.
النوع السابع والسبعون: الأمر الذي أُمِرَ به والمراد الوثيقة ليحتاط المسلمون لدينهم عند الإشكال بعده.
النوع التاسع والسبعون: الأمر بالشيء الذي أُمِرَ به لعلة معلومة لم تذكر في نفس الخطاب وقد دل الإجماع على نفي إمضاء حكمه على ظاهره.