٣٢٥٧ - أخبرنا عمران بْنِ مُجَاشِعٍ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(ليس فيما خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقة)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: هَذَا الْخَبَرُ يُبَيِّنُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ: {خُذْ من أموالهم صدقة تطهرهم} [براءة: ١٠٣] أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْمَالِ إِذِ اسْمُ الْمَالِ واقع على ما دون الخمسة مِنَ الذَّوْدِ وَالْخَمْسِ مِنَ الْأَوَاقِ وَالْخَمْسِ مِنَ الْأَوْسُقِ وَقَدْ نَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيجاب الصدقة عن مادون الذي حدَّ.