٣٢٧٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلِّ جَادٍّ (١) عَشَرَةِ أوسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بقنوٍ يُعَلَّقُ فِي ⦗٢٠٧⦘ المسجد للمساكين
(١) الأصل: (جذاذ) , وهو خطأ.
ومن الغريب أنه وقع كذلك في ((موارد الظمآن) ) (٨٠١) ! فلعل الطابع اغترّ به لجهله بهذا العلم واللغة.
قال في ((النهاية) ): (الجادّ) : بمعنى الجدود؛ أي: نخلٌ يُجَدُّ منه ما يبلغ عشرة أوسق.