فهرس الكتاب
٤٠٢٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
تأيَّمت حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنيس بْنِ حُذافة السَّهمي ـ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ ـ قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ قَالَ: فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَلَقِيَنِي فَقَالَ: مَا أُرِيدُ النِّكَاحَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ ⦗١٧٧⦘ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ قَالَ: فَلَمْ يَرْجِعْ إليَّ شَيْئًا فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا ـ لَمَّا عَرَضْتَ عَلَيَّ ـ إِلَّا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا وَلَمْ أَكُنْ أُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا لنكحتها (١) .
(١) عزاه في ((كنز العمال) ) (١٣/ ٦٩٧ ـ ٦٩٨) لـ: ((ابن سعد , حم , خ , ن , ق , ع , حب , وزاد: قال عمر: فشكوت عثمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فقال - صلى الله عليه وسلم - تُزَوَّجُ حفصة خيراً من عثمان , ويُزوَّجُ عثمان خيراً من حفصة؛ فزوَّجه النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته) )!
فلينظر أين هذه الزيادة عند المصنف ـ المرموز له بـ (حب) ؟! ـ أو هو مُحرَّف!
قلنا: انظر ((طبقات ابن سعد) ) (٨/ ٨٣) . ((الناشر) ).