النوع الثاني والتسعون: الإخبار عن نفي جواز أشياء معلومة مرادها الزجر عن إتيان تلك الأشياء بتلك الأوصاف.
النوع الثالث والتسعون: الزجر عن الشيء الذي زُجِرَ عنه بعض المخاطبين في بعض الأحوال وعارضَه ـ في الظاهر ـ بعض فعله ووافقه البعض.
النوع الرابع والتسعون: الزجر عن الشيء بإطلاق الاسم الواحد على الشيئين المختلفي المعنى فيكون أحدهما مأموراً به والآخر مزجوراًَ عنه.
النوع الخامس والتسعون: الإخبار عن الشيء بلفظ نُفِيَ استعماله في وقت معلوم مراده الزجر عن استعماله في كل الأوقات ـ لا نفيُه ـ.
النوع السادس والتسعون: الزجر عن الشيء بلفظةٍ قد اسْتَعْمَلَ مثلَه صلى الله عليه وسلم قد أُدِّي الخبران عنه بلفظة واحدة معناها غير شيئين.
النوع السابع والتسعون: الزجر عن استعمال شيء بصفة مطلقة يجوز استعماله بتلك الصفة إذا قُصِدَ بالأداء غيرُها.