فهرس الكتاب
الصفحة 90 من 15069
النوع الأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء من أجل علة مضمرة لم تُذكَر في نفس الخطاب فمتى ارتفعت العلة ـ التي هي مُضمَرةً في الخطاب ـ: جاز استعمال ذلك الشيء ومتى عُدِمَت بَطَلَ جواز ذلك الشيء.
النوع الحادي والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بألفاظ مضمرة بيان ذلك الإضمار في أخبار أخر.
النوع الرابع والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق إثباته وكونه باللفظ العام والمراد منه كونه في بعض الأحوال ـ لا الكل ـ.
حجم الخط: