فهرس الكتاب

الصفحة 9944 من 15069

٤٨٩٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:

(إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ـ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ـ أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ واحد منهما البيع فقد وجب البيع)

= (٤٩١٧) [٤٣: ٣]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - ((الإرواء) ) ـ أيضاً ـ , ((البيوع) ): ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت