فهرس الكتاب

الصفحة 3539 من 8314

٢٣١٨ - أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ - عَنْ ‌سَعِيدٍ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنْ ‌مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ «أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ ‌عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت