فهرس الكتاب

الصفحة 5042 من 8314

٣٣٥٣ - أَخْبَرَنَا ‌هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَجَّاجٌ قَالَ ‌ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي ‌عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ (ح) وَأَخْبَرَنِي ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ‌حَجَّاجًا يَقُولُ: قَالَ ‌ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطَاهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ» اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت