فهرس الكتاب

الصفحة 6872 من 8314

٤٧٠١ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ‌ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‌أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ ‌جَابِرٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت