٥٧٣٧ - [أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ [قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى] (١) الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا
يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطِيعٌ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٢) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أُهَرِيقَ» .
(تعليق الشاملة)
(١) ما بين المعقوفين ثابت في المطبوع، والصواب حذفه، وانظر: الكبرى (٥٢٢٧) ، تحفة الأشراف (٦٥٤٨) .
(٢) كذا في المطبوع، والصواب «عَنْ أَبِي عُمَرَ» ، وانظر: الكبرى (٥٢٢٧) ، تحفة الأشراف (٦٥٤٨) .