فهرس الكتاب

الصفحة 1111 من 1512

٢٢- بَاب الاسْتِئْذَان

١٩٦٥- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رَسُول الرجل إِلَى الرجل إِذْنه".

١٩٦٦- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق أَنبأَنَا معمر عَن همام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ".

١٩٦٧- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِي حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى منزل عَليّ يَلْتَمِسُهُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ فَوَجَدَهُ فَلَمَّا دَخَلَ كَلَّمَ فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا أَرَى حَاجَتَكَ إِلا إِلَى الْمَرْأَةِ قَالَ أَجَلْ إِنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَن ندخل على المغيبات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت