فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 220

ووضع القتل وصارت رخصة والقتل عمن أقيم عليه حد في شيء أربعاً فأتى به الخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثاً أو أربعاً.

[باب نكاح المتعة]

حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي قال: وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما أن علياً قال لابن العباس: أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.

حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء.

قال الشافعي: ثم ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يوقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت