فهرس الكتاب
٣٩٠ - وَالْإِذْنُ لِلْمَعْدُومِ فِي الْأَقْوَى امْتَنَعْ … ثَالِثُهَا: جَازَ لِمَوْجُودٍ تَبِعْ (١)
٣٩١ - وَصَحَّحُوا جَوَازَهَا لِطِفْلِ … وَكَافِرٍ (٢) ، وَنَحْوِ ذَا (٣) ، وَحَمْلِ
٣٩٢ - وَمَنْعَهَا بِمَا الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ … مِنْ بَعْدِهَا، فَإِنْ يَقُلْ لَا نُبْطِلُهْ (٤)
٣٩٣ - «أَجَزْتُ مَا صَحَّ» وَ «مَا يَصِحُّ لَكْ … مِمَّا سَمِعْتُ» أَوْ «يَصِحُّ» مَا سَلَكْ
٣٩٤ - فِي مِثْلِ ذَا لَا تُدْخِلِ الْمُجَازَا … أَوْ صَحَّ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا (٥)
٣٩٥ - وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ … وَلَوْ عَلَا؛ فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ
٣٩٦ - وَلَفْظُهَا: «أَجَزْتُهُ» «أَجَزْتُ لَهْ» … فَأَنْ يَخُطَّ نَاوِياً، فَيُهْمِلَهْ (٦)