فهرس الكتاب
وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي هلى الله عليه وسلم وا أت: أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته، وينام معها قبل أن تغتسل المرأة.
٩٨ - باب ما جاء في الجنب والحائض: انهما لا يقرآن القرآن ١٨ - ١٣١ حدثنا علي بن حجر، والحسن بن عرفة قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن ".
(منكر - ابن ماجه ٥٩٥ (١٣٠، مشكاة المصابيح برقم ٤٦١، إرواء الغليل ١٩٢، ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - بترتيبي - برقم ٦٣٦٤) ) .
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل ابن عياش عن موسى (بن عقبة، عن نافع، عن) (١) ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقرإ الجنب ولا الحائض ".
(١) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة أستاذنا أحمد شاكر في الصفحة ١٣١.
(*)