فهرس الكتاب
مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بنصف دينار ".
(ضعيف بهذا اللفظ - ضعيف أبي داود ٤٢ (١) ، والصحيح بلفظ: " دينارا ونصف دينار " - صحيح أبي داود ٢٥٦) (٢) ، ابن ماجه ٦٤٠) (٣) .
(١) هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به، والتي لم يطبع منها شئ لا الجزء الاول ولا غيره.
وهو في " ضعيف سنن أبي داود " طبع المكتب الاسلامي برقم (٥٠ / ٢٦٦) وفي " سنن أبي داود " طبعة الشيخ محيي الدين عبد الحميد - رحمه
الله - برقم (٢٦٦) .
(٢) هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به - أيضا - وهو برقم (٢٢٧ / ٢٦٤) في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " بترتيبي، طبع مكتب التربية العربي.
(٣) وهو في " صحيح سنن ابن ماجه " برقم ٥٢٣، " مشكاة المصابيح، ٥٥٣، " آداب الزفاف " ٥٠ (الطبعة الشرعية الجديدة والمنقحة) ، " الارواء " ١٩٧.
(*)