فهرس الكتاب
الصفحة 256 من 664
وأبي ثور، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيدٍ، وغيرهم (١) ؛ لأنهم كلهم يرون جواز
القتل والمنّ والفداء للإمام بحسب ما يرى في الأسرى من مصلحة المسلمين.
وقال أبو حنيفة (٢) : لا يجوز المنُّ ولا الفداء، كأنه رأى ذلك منسوخاً، ووجه
حجم الخط: