فهرس الكتاب
الثوري أنه قال في أميرٍ أغار فقال: من أخذ شيئاً فهو له: هو كما قال (١) . وليس لشيءٍ من ذلك دليلٌ يُعتَدُّ به.
وأظهر الأدلة رجوحاً ما ذهب إليه أهل الظاهر (٢) ، والله أعلم.
وأما اختلافهم في الموضع الثالث -وهو الوقت الذي يكون فيه فرضُ التَّنفيل- ففي ذلك قولان:
أحدهما: إن ذلك لا يكون إلا بعد إحراز الغنيمة، لا قبل ذلك، وإليه ذهب مالك (٣) ، وكره أن يُنفَّل قبل ذلك يُحرِّضهم؛ خشية أن
يكون قتالهم لغير الله، وعنده: أن السَّلبَ من النَّفل، قال: ولم يَقُل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلاً فله سَلَبُه» (٤) ، إلا بعد أن برد القِتال. وبنحو ما ذهب إليه مالك؛ يقول أبو حنيفة (٥) .