فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 664

والقول الثاني: إن له أن يُنفِّل قبل إحراز الغنيمة وبعده على ما يرى من الاجتهاد، وما فيه المصلحة، وهو قول الشافعي (١) . قال: وقد رُوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفَّل في البدأةِ والرَّجعة. وقال الثوري (٢) : لا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأسٍ فله كذا، ومن جاء بأسير فله كذا، يُضرِّيهم.

القول في السَّلب

في «الصحيحين» : البخاري ومسلم (٣) ، عن أبي قتادة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل قتيلاً له عليه بيِّنة فله سَلبهُ» . وذكره مالكٌ وغيره (٤) .

وخرَّج -أيضاً- أبو داود (٥) ، عن عوفِ بن مالكٍ الأشجعي، وخالد بن الوليد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت