فهرس الكتاب
الصفحة 490 من 664
عبد الوهاب في
«المعونة» (١) . فقسم هؤلاء على ظاهر ما عُدِّد في الآية، وجعلوا لِذكْر (٢) الله -تعالى- في ذلك حظّاً في القسم.
وقولٌ ثانٍ: إنه يقسم على خمسة أسهم: لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خُمسٌ، ثم لسائر الأصناف خُمسٌ خُمسٌ، وهو مذهب الشافعي، والثوري، وأحمد بن شعيب النسائي، وأهل الظاهر، وغيرهم (٣) . وحملوا قوله -تعالى-:
{فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١] ،
حجم الخط: