فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 664

وسهمُ ذي القربى على الأصناف الثلاثة الباقين، فيُقسم الخمس على ثلاثة، وهو بعيدٌ لا دليل عليه (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت