فهرس الكتاب
الصفحة 503 من 664
وسهمُ ذي القربى على الأصناف الثلاثة الباقين، فيُقسم الخمس على ثلاثة، وهو بعيدٌ لا دليل عليه (١) .
حجم الخط:
وسهمُ ذي القربى على الأصناف الثلاثة الباقين، فيُقسم الخمس على ثلاثة، وهو بعيدٌ لا دليل عليه (١) .