فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 664

* مسألة:

اختلف المُثبتون لسهم ذي القربى في قَسمه فيهم على الذكر والأنثى؛ فقال الشافعي (١) : يُعطى الرجل سهمين، والمرأة سهماً،

وخالفه في التفضيل بين الذكر والأنثى أصحابه: أبو ثورٍ، والمزني، وغيرهما (٢) ، فقالوا: الذكر والأنثى في ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت