فهرس الكتاب
الصفحة 504 من 664
* مسألة:
اختلف المُثبتون لسهم ذي القربى في قَسمه فيهم على الذكر والأنثى؛ فقال الشافعي (١) : يُعطى الرجل سهمين، والمرأة سهماً،
وخالفه في التفضيل بين الذكر والأنثى أصحابه: أبو ثورٍ، والمزني، وغيرهما (٢) ، فقالوا: الذكر والأنثى في ذلك
حجم الخط: