فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 664

سواء؛ لأنهم أُعطوا باسم

القرابة، فهو يدخل في ذلك الأب مع ابنه والجد، فليس ذلك من باب المواريث في شيء.

وكذلك اختلفوا في إعطاء الغَنيِّ منهم، فكان الشافعيُّ يقول: لا يُفضَّل مُقترٌ على غنيٍّ؛ لأنهم أُعطوا باسم القرابة، وبه قال أبو ثورٍ، وغيره (١) . ورُوي عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت