٢ - وأرخص في بيع العرايا.
٣ - وعن أبي سعيد: نهى عن المزابنة والمحاقلة.
٤ - وعن داود عن أبي هريرة مرسل عن النبي ﷺ: لا سبق إلا في خف أو حافر.
ابن القاسم وحده، وقال فيه قائل عن أبي سفيان ولا يصح، وأرسله ابن يوسف ووقفه، ولم يذكره غيرهما.
واحد:
عن سهل بن أبي خيثمة، في القسامة.