فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 8345

وَمِنْهَا أَنَّهُ أَفَادَنَا فِي حُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ من الكفار أو بلغ من الصبيان أَوْ طَهُرَ مِنَ الْحَيْضِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنَّهُ كَمَنْ أَدْرَكَ الْوَقْتَ بِكَمَالِهِ فِي وُجُوبِ صَلَاةِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَتَلْزَمُهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ بِكَمَالِهَا كَمَا لَوْ أَدْرَكَ وَقْتَهَا مِنْ أَوَّلِهِ فَفَرَّطَ فِيهَا وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمُسَافِرِ يَقْدُمُ الْحَضَرَ وَحُكْمُ الْحَضَرِيِّ يَخْرُجُ مُسَافِرًا فِي بَقِيَّةٍ مِنَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَحُكْمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُفِيقُ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُ هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ فقف عليه (إلا أن الفقهاء اختلفوا ها هنا فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ إِلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالُوا مَنْ خَرَجَ مُسَافِرًا وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ النَّهَارِ مِقْدَارُ رَكْعَةٍ بَعْدَ أَنْ جَاوَزَ بيوت مِصْرَهُ أَوْ قَرْيَتَهُ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِقْدَارُ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ صَلَّاهُمَا جَمِيعًا مَقْصُورَتَيْنِ وَهَذَا عِنْدَهُ حُكْمُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُرَاعَى مِنْهُمَا مِقْدَارُ رَكْعَةٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى أَصْلِهِ فِيمَنْ سَافَرَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِقْدَارُ رَكْعَةٍ أَنَّهُ يَقْصُرُ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَلَوْ قَدِمَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ سَفَرِهِ أَتَمَّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ إِذَا خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ قَدِمَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَتَمَّ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ زُفَرُ إِنْ جَاوَزَ بُيُوتَ الْقَرْيَةِ وَالْمِصْرِ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ إِلَّا رَكْعَةً فَإِنَّهُ مُفَرِّطٌ وَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ أَرْبَعًا وَإِنْ قَدِمَ مِنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت