فهرس الكتاب

الصفحة 6074 من 8345

حَدِيثٌ سَادِسَ عَشَرَ لِأَبِي الزِّنَادِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ الرِّوَايَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَقْتَسِمُ بِرَفْعِ الْمِيمِ عَلَى الْخَبَرِ أَيْ لَيْسَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا لِأَنِّي لَا أَتَخَلَّفُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَهَذَا مَعْنَى حَدِيثِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَّ مَا تَخَلَّفَ عَقَارًا يَجْرِي غلته على نسائه بعد مئونة عَامِلِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَهَكَذَا قَالَ يَحْيَى دَنَانِيرُ وَتَابَعَهُ ابْنُ كِنَانَةَ وَأَمَّا سَائِرُ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ فَيَقُولُونَ دِينَارًا وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ الْوَاحِدَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَهَمُّ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْجِنْسَ وَالْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ وَمِمَّنْ قَالَ دِينَارًا مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ ابْنُ الْقَاسِمِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت