فهرس الكتاب

الصفحة 1344 من 8345

الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُعِيدَهَا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى قَالَ وَإِنْ دَخَلَ الَّذِي صَلَّى وَحْدَهُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُمْ جُلُوسًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ فَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ وَلَا يَدْخُلُ فِي صَلَاتِهِمْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ مِنْهَا رَكْعَةً وَمِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّ صَلَاتَيْهِ فَرِيضَتَهُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَهُ إِلَى اللَّهِ يَجْعَلُهَا أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَلَا يَقُولُ إِنَّهَا نَافِلَةٌ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلُ قَوْلِهِ هَذَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَاخْتَلَفَتْ أَجْوِبَتُهُ وَأَجْوِبَةُ أَصْحَابِهِ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ ذَكَرَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا أَنَّ الْأُولَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ أَسْقَطَ مِنْهَا سَجْدَةً بِمَا لَمْ أَرَ لِذِكْرِهِ وَجْهًا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَحْدَثَ فِي هَذِهِ فَصَلَاتُهُ فِي بَيْتِهِ هِيَ صَلَاتُهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِهِ وَقَوْلِ غَيْرِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ لَا يُعِيدُ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ الْعَصْرَ مَعَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت