فهرس الكتاب

الصفحة 4406 من 8345

قَالَ لَهُ قَدْ زَوَّجْتُكَ وَقَالَ قَدْ قَبِلْتُ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى يَقُولَ الْمُتَزَوِّجُ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَيَقُولَ الْآخَرُ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا وَيَقُولَ الْمُتَزَوِّجُ قَدْ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِذَا قَالَ بِعْنِي سِلْعَتَكَ بِكَذَا فَقَالَ الْآخَرُ قَدْ بِعْتُكَ لَمْ يَصِحَّ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْأَوَّلُ قَدْ قَبِلْتُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ إِذَا قَالَ زَوِّجْنِي فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا كَانَ تَزْوِيجًا وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى قَبُولِ الزَّوَاجِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَرِّقُوا بَيْنَ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْبُيُوعِ أَيْضًا مِثْلُ قَوْلِهِ فِي النِّكَاحِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي النِّكَاحِ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ إِذَا قَالَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِثَمَنٍ ذَكَرَهُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبِلْتُ فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَلْزَمَهُ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُلْزِمْهُ وَعَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ مَسْأَلَةٌ يُخَالِفُهُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءُ فِيمَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ قَالَ مَالِكٌ فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ إِذَا قَالَ بِكَمْ سِلْعَتُكَ فَيَقُولُ مِائَةُ دِينَارٍ فَيَقُولُ الرَّجُلُ أَخَذْتُهَا فَيَقُولُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت