بن سعد (١) .
وَهُوَ مروي عن: نافع (٢) وعطاء (٣) ، وإبراهيم النخعي (٤) ، وسعيد (٥) بن جبير (٦) ، وسفيان الثوري (٧) ، وعبد الله بن المبارك (٨) .
وإليه ذهب: داود (٩) (١٠) ، وابن حزم (١١) .
وذهب بعض الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين إلا أنهم اشترطوا أن يَكُوْن الجوربان صفيقين.