الصفحة 56 من 312

وَهُوَ مروي عن سعيد بن المسيب (١) ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) .

وَقَالَ الإمام مالك بالجواز إذا كَانَ أسفلهما مخرزاً بجلد (٥) .

المذهب الثاني:

وَهُوَ عدم الجواز، وَهُوَ مروي عن: مجاهد، وعمرو بن دينار (٦) ، والحسن بن مُسْلِم (٧) ، وعطاء في آخر قوليه (٨) ، والأوزاعي (٩) .

وَهُوَ المشهور عن مالك (١٠) .

واحتج من قَالَ بالجواز مطلقاً بحديث أبي قيس السابق، وَقَدْ تقدم ما فِيْهِ، واحتجوا كذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت