وَهُوَ مروي عن سعيد بن المسيب (١) ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) .
وَقَالَ الإمام مالك بالجواز إذا كَانَ أسفلهما مخرزاً بجلد (٥) .
المذهب الثاني:
وَهُوَ عدم الجواز، وَهُوَ مروي عن: مجاهد، وعمرو بن دينار (٦) ، والحسن بن مُسْلِم (٧) ، وعطاء في آخر قوليه (٨) ، والأوزاعي (٩) .
وَهُوَ المشهور عن مالك (١٠) .
واحتج من قَالَ بالجواز مطلقاً بحديث أبي قيس السابق، وَقَدْ تقدم ما فِيْهِ، واحتجوا كذلك: