فهرس الكتاب

الصفحة 6972 من 12325

[التحليل]

٢٨٠٤٦- عن عمر قال: "أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، ثم تنكح زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها". "مالك ١، عب، ش، ق".


١أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب جامع الطلاق رقم/٧٧/. ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت