فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 589

وهذا لفظه، و " القاسم " مختلف في توثيقه، والترمذي يصحح حديثه.

[٤ - باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا]

٨٧٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلاً، بتمر، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله " متفق عليه.

٨٧٩ - وعن سعد ابن أبي وقاص قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك كله " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت