(٥٨) بَاب (لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أَو شَاهِدي عدلٍ)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي، وَأَنه بَاطِل عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَدِيث صَحِيح، وَكَذَلِكَ فِي الشُّهُود فِي النِّكَاح " . قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " لم يثبت فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح شَيْء " . وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: " الْأَحَادِيث فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح لَا تصح " .