فهرس الكتاب

الصفحة 1347 من 1701

محل خلاف بين أهل العلم، ومرده الخلاف في أصل المسألة الاستثناء إذا تعقب جمل متعددة هل يعود إلى الأخيرة أو يعود إلى الجميع أو ينظر إلى القرائن؟ يعني في آية القذف القرائن دلت على أن التوبة لا ترفع الحد، وهذا أمر متفق عليه بالأدلة الأخرى، وترفع الفسق، وهذا أيضاً متفق عليه، لكن الخلاف فيما بينهما هل تقبل الشهادة أو لا تقبل؟ هذا، وما عندنا مثله، إلا أنه يختلف في الأول، الأول لا يدخل اتفاقاً في آية القذف، وهنا يتناوله الخلاف.

فإذا شاء المصدق أن يأخذ الهرمة؛ لكونها أنفع للفقراء، افترضنا أن الهرمة زنتها خمسين كيلاً، والسليمة زنتها عشرون كيلاً، أيهما أنفع للفقراء؟ نعم؟

طالب: الهرمة.

الهرمة أنفع، طيب ذات العوار معيبة، لكن زنتها مثلما قلنا: خمسين كيلاً، والسليمة زنتها عشرون، لا شك أن

المعيبة هذه أنفع للفقراء، إلا أن ... ، ولذلك رد المشيئة إليه، وهناك في الهدي والأضاحي ما فيها خيار، المعيب لا يقبل مطلقاً، ليس فيها رد إلى مشيئة المضحي أو المهدي، بخلاف ما هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت