فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 1701

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: المحرر – كتاب الزكاة (٤)

الشيخ: عبد الكريم الخضير

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين.

قال المؤلف -رحمه الله-:

[باب: في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة]

عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فسألت عن ذلك نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: أكنز هو؟ فقال: ((إذا أديت زكاته فليس بكنز) ) رواه أبو داود والدارقطني، وهذا لفظه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وقال البيهقي: يتفرد به ثابت بن عجلان، وهذا لا يضر، فإن ثابتاً وثقه ابن معين، وروى له البخاري، والله أعلم.

وعن سمرة بن جندب قال: أما بعد: فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع " رواه أبو داود.

وروى البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ...

عمرَ، ابن عمرَ.

عن ابن عمرَ -رضي الله عنهما- قال: " ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة]

عندنا أمران، ترجمة لأمرين، للحلي وهو ما تتحلى به النساء {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} [ (١٨) سورة الزخرف] فالمرأة تحتاج إلى أن تتحلى وتتزين، فماذا عما تتزين به وتتحلى به؟ والعروض هي الأموال المعدة للتكسب والبيع والشراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت