فهرس الكتاب
الصفحة 328 من 909
قلت: المُشبَّه لا يَقْوَى قُوَّة المُشبَّه بهِ من كل وجه، ومعلوم أن قوله -عليه [الصلاة و] السلام-: "الطواف صلاة" ، أي يُشْبه الصلاة، وقد نبَّه على الفرق/ بينهما- بجواز الكلام فيه، وكما أنه يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة (١) فكذلك لا يُشْتَرط فيه كلُّ ما يُشتَرط في الصلاة (٢) .
وَيرِدُ على الخطابي: إباحتُه الكلام فيه، والمشي، وليسا مما يُباح في الصلاة. وقد صحيح بعضهم رفْعَ الحديث الذي أشار إليه، وبعضُهم وَقْفَه (٣) وسيأتي الكلام على هذه المسألة في موضعها
حجم الخط: