فهرس الكتاب
الصفحة 329 من 909
- إن شاء الله (١) .
قال الشيخ محيي الدين النووي -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث، نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمةُ على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة (٢) .
قال القاضي عياض: واختلفوا، متى فُرضَت الطهارة للصلاة؟: فذهب ابن الجَهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام، كان سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم (٣) .
وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا (٤) .
حجم الخط: