فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 909

- إن شاء الله (١) .

قال الشيخ محيي الدين النووي -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث، نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمةُ على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة (٢) .

قال القاضي عياض: واختلفوا، متى فُرضَت الطهارة للصلاة؟: فذهب ابن الجَهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام، كان سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم (٣) .

وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت