فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 909

قال (١) : واختلفوا في أن الوضوء، هل هو فرض على كل قائم إلى الصلاة، أم على المُحدِث خاصة؟: فذهب ذاهبون من السلف، إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآية (٢) .

وذهب آخرون (٣) إلى أن ذلك كان، ثُم نُسِخ.

وقيل: الأمر به لكل صلاة، على الندْب (٤) .

وقيل: بل لم يُشرَع إلا لمنَ أَحْدَث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه اختلاف. ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم مُحْدِثين (٥) .

قلت: وسيأتي لهذا مزيدُ بَيَان، في حديث حُمَيد عن أنس: "كان يَتوضّأ لكل صلاة" إن شاء الله تعالى (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت