فهرس الكتاب
الصفحة 66 من 94
واختلفوا أيضا في اشتراط العدد في المزكي والجارح، والشاهد
والراوي (١) .
ا - فاشترط بعضهم العدد فيهما.
٢ - ومنهم من قال: لايشترط فيهما، وإن كان الأحوط في
الشهادة الاستظهار بعدد المزكي.
حجم الخط: