وقال ابن كثير (١) :
" هذا غريب من هذا الوجه " .
وقال الحنائي:
" غريب؛ رواه هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً؛ وهو الأصح " .
وكذلك؛ حكى البيهقي مثل ذلك عن البخاري، وهو في " التاريخ الكبير " (١/١/١٥٣) ، ولفظه:
" والأول ـ يعني المرسل ـ أصح؛ ولا يثبت هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الحدود كفارة " (٢) .
يشير إلى ما أخرجه في " صحيحه " (١٢/٨٤) من حديث عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ، قال كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس، فقال: " بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا " وقرأ الآية كلها (٣) ـ، " فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستر الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه " .
وكذلك؛ فعل ابن عبد البر، عارض الحديث بحديث عبادة بن الصامت، وأعله به.