فهرس الكتاب

الصفحة 2550 من 5502

[- كتاب الصيد والذبائح]

- بَاب التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَىْءٍ مِنَ الصَّيْدِ (الآية. [المائدة ٩٤] وَقَوْلِهِ: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غير محلى الصيد وأنتم حرام (إِلَى: (وَاخْشَوْنِ) [المائدة ١] . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْعُقُودُ: الْعُهُودُ، مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ،) إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ (: الْخِنْزِيرُ،) يَجْرِمَنَّكُمْ (: يَحْمِلَنَّكُمْ،) شَنَآنُ (: عَدَاوَةُ،) الْمُنْخَنِقَةُ (: تُخْنَقُ فَتَمُوتُ،) الْمَوْقُوذَةُ (: تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ، يُوقِذُهَا فَتَمُوتُ،) وَالْمُتَرَدِّيَةُ) [المائدة ٣] تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ،) وَالنَّطِيحَةُ (: تُنْطَحُ الشَّاةُ، فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ، فَاذْبَحْ وَكُلْ. ٢٠٠٢ / فيه: عَدِىّ، سَأَلْتُ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، قَالَ: (مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ) ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: (مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ) . اختلف العلماء فى التسمية على الصيد والذبيحة، فروى عن نافع مولى ابن عمر ومحمد ابن سيرين والشعبى أنها فريضة فمن تركها عامدًا أو ساهيًا لم تؤكل، وهو قول أبى ثور وأهل الظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت