فائدةٌ: وطء البهيمة: هل هو من الكبائر أو من الصغائر؟ فالذي ينبغي أن يكون من الصغائر، لأن ليس عليه فيه الحد، ويحتمل أنه من الكبائر، لأنه يجب قتل البهيمة، وتحريم أكل لحمها، وفيه مفسدةٌ.
ومنها: شرب الخمر من الكبائر.
وفيه الحد ثمانين إن كان حرًا، وأربعين إن كان عبدًا، هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، والرواية الثانية: يحد بأربعين في حق الحر، وعشرين في حق العبد.
وفي الحد بوجود الرائحة إذا لم يتحقق السكر: روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه.
ومنها: السرقة من الكبائر أيضًا.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) ).
وقد أوجب الله عز وجل عليه قطع اليد، وقطع اليد لا يكون إلا في كبيرةٍ، والله أعلم بالصواب.