الصفحة 36 من 62

[الفصل الثاني: الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام]

[المبحث الأول: الأدلة على وجوب الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام]

...

[المبحث الأول: الأدلة على وجوب الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام]

ذهب إليه كثير من الأصوليين والفقهاء (١) ونسبه ابن قدامة للجمهور (٢) وقال الشافعي: "لو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي، ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم" (٣) .

وذكر الخطيب البغدادي: "وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه" (٤) .

وهذا المذهب قول السلف والخلف من الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم. واستدل الجمهور على وجوب الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام بأدلة كثيرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت