أما الشافعية:
فتقدم ما ذكره البيهقي، ونقل الشيخ شمس الدين ابن مفلح الحنبلي في كتاب الفروع عن أحمد: لا بأس به، ورقم عليه علامة موافقة الشافعي، لأن اصطلاحه أنه يرقم للمذاهب الثلاثة وفاقًا وخلافًا، فعلامة أبي حنيفة (هـ) وعلامة مالك (م) وعلامة الشافعي (ش) ، فإن كانت المسألة خلافية رقم عليها اسم المخالف، وإن كانت وفاقية زاد للوفاق قبل الرقم واوًا، فرقم هنا على لا بأس به ما صورته: (( و ش ) )، يعني وافق الشافعية هذه الرواية فاقتضى ذلك أنه وجد النقل في خصوص هذه المسألة عن الشافعية.
وأما المالكية:
فسبق النقل عن البيان والتحصيل.
وتقبل الشيخ موفق الدين ابن قدامة عن علي بن ثابت قال: سألت مالكًا عن ذلك منذ خمس وثلاثين سنة، فقال: لم يزل يعرف هذا بالمدينة.