فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 167

ينجس من حَيَوَان أَو ميت وَلَا كَانَ آجنا متغيرا من ذَاته وان لم يكن من شَيْء حلّه ولا مات فِيهِ ضفدع ولا حوت وَلَا كَانَ فضل متوضئ من حدث أَو مغتسل من وَاجِب وَلَا اسْتعْمل بعد وَلَا تَوَضَّأت مِنْهُ امْرَأَة وَلَا تطهرت مِنْهُ وَلم يشمس وَلَا سخن وَلم يُؤْخَذ من بَحر وَلَا غصب وَلَا أَدخل فِيهِ الْقَائِم من نَومه يَده قبل أَن يغسلهَا ثَلَاثًا وَلَا حل فِيهِ شَيْء طَاهِر فخالطه غير تُرَاب عنصره فَظهر فِيهِ وَلَا بل فِيهِ خبز وَلَا توضأ فِيهِ وَلَا بِهِ انسان وَلَا اغْتسل وَلَا وضأ شَيْئا من أَعْضَائِهِ بِهِ فِيهِ الْوضُوء وَالْغسْل حلوا كَانَ أَو مرا أَو ملحا أَو زعاقا فَفرض على الصَّحِيح الَّذِي يجده وَيقدر على اسْتِعْمَاله مَا لم يكن بِحَضْرَتِهِ نَبِيذ وَهَذَا فِي المَاء غير الْجَارِي

فَأَما الْجَارِي فاتفقوا على جَوَاز اسْتِعْمَاله مَا لم تظهر فِيهِ نَجَاسَة (١)

وَاتَّفَقُوا أَن المَاء الراكد إذا كَانَ من الْكَثْرَة بِحَيْثُ إذا حرك وَسطه لم يَتَحَرَّك طرفاه وَلَا شَيْء مِنْهُمَا فانه لَا يُنجسهُ شَيْء إلا مَا غير لَونه أَو طعمه أَو رَائِحَته

وَأَجْمعُوا أَنه لَا يجوز وضوء بِشَيْء من الْمَائِعَات وَغَيرهَا حاشا المَاء والنبيذ (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت