فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 167

علمه بِهِ سَاعَة وِلَادَته وَلم يكن علم حمل أمه بِهِ وَلم يتأن فِي ذَلِك وَقذف أمه بِالزِّنَا ولاعنها وأكذبته والتعنت هِيَ وَأَتَتْ بِهِ لأكْثر مَا يَأْتِي بِهِ النِّسَاء وَكِلَاهُمَا حر مُسلم بَالغ عَاقل غير مَحْدُود فِي زنا وَلَا قذف وَلَا هُوَ أعمى وَلَا سَكرَان واذا ادّعى رُؤْيَته وَلم يُمكنهُ حَاكم الا حِينَئِذٍ فان الْوَلَد عَنهُ مُنْتَفٍ

كتاب التَّفْلِيس

أَجمعُوا على أَن كل من لزمَه حق فِي مَاله أو ذمَّته لأحد فَفرض عَلَيْهِ أَدَاء الْحق لمن هُوَ لَهُ عَلَيْهِ إذا أمكنه ذَلِك وَبَقِي لَهُ بعد ذَلِك مَا يعِيش بِهِ أَيَّامًا هُوَ وَمن تلْزمهُ نَفَقَته (١)

وَاخْتلفُوا فِيمَا وَرَاء هَذَا مِمَّا لَا سَبِيل إلى إجماع فِيهِ حَتَّى اخْتلفُوا أيباع الْحر فِي الدَّين أم لَا وَهل يُؤَاجر فِيمَا لزمَه أم لَا وَهل يحبس أم لَا وَهل يُبَاع عَلَيْهِ مَاله ان وجد لَهُ أم لَا وَهل يتْرك مِنْهُ شَيْء أم لَا

كتاب الْحجر

اتَّفقُوا على أَن وجوب الْحجر على من لم يبلغ وعَلى من هُوَ مَجْنُون معتوه أَو مطبق لَا عقل لَهُ وَأَن كل مَا أنفذ من ذكرنَا فِي حَال فقد عقله أَو قبل بُلُوغه من هبة أَو عتق أَو بيع أَو صَدَقَة أَن ذَلِك بَاطِل

وَاخْتلفُوا لابتياعه لما لَا بُد لَهُ مِنْهُ من قوته ولباسه

وَاتَّفَقُوا على وجوب حسن النّظر لمن هَذِه صفته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت